الشيخ محمد الجواهري
103
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) وكذا ذكر السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « لكن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك لعدم الدليل عليه ، كما تقدم في كتاب الإجارة . نعم مع الإعراض يجوز تملكه لمن سبق إليه إذا بقي الإعراض بحاله ، أما إذا زال الإعراض حين صيرروته زرعاً فلا يملكه من سبق إليه ، بل هو لمالكه » المستمسك 13 : 81 طبعة بيروت . وكذا قال السيد السبزواري ( قدس سره ) في مهذب الأحكام 20 : 130 ، وإن كان ذلك خلاف المشهور . فإن المشهور ذهبوا إلى أن الأعراض يوجب زوال الملك ، وأيد ذلك الحلّي ( قدس سره ) - في السرائر موسوعة ابن إدريس 10 : 275 - وغيره بما ورد في غرق السفينة فيما رواه فإنه روى السكوني بسند معتبر ، رواها عنه النوفلي - لا بالسند الآخر الذي هو ضعيف باُمية بن عمرو الواقفي المجهول - الوسائل ج 25 : 455 باب 11 من أبواب كتاب اللقطة ح 1 . وهي - أي معتبرة السكوني - كما ذكرنا في كتاب الإجارة في هامش المسألة الرابعة من مسائل الختام ، الواضح 11 : 28 - 29 أجنبية عن باب الاعراض بالكلية ، وذكرنا هناك أيضاً ما ذكره السيد الهاشمي الشاهرودي في بحوث في الفقه كتاب الإجارة 2 : 372 من الاستدلال